الفرق بين القانون
التنظيمي والقانون العادي
-- القوانين
التنظيمية
القوانين التنظيمية هي التي نص الدستور
على أنها كذلك، وقد جعلها المشرع الدستوري المغربي من اختصاص البرلمان وحصرها في 9 ميادين هي:
1- القوانين التنظيمية التي تبين الشروط والإجراءات التي تمكن من ممارسة حق الإضراب (الفصل 14 من الدستور).
2- ما يقضي به الفصل 21 من الدستور من أن قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي (الفقرة 2 من الفصل 21).
3- تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم، وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي ونظام المنازعات الانتخابية (فق 2 من ف 37 من د).
4- عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة، وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي، وطريقة إجراء القرعة، وتنظيم المنازعات الانتخابية يحدد بقانون تنظيمي.
5- يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق (ف 42 فق أخيرة).
6- يبين قانون تنظيمي شروط التصويت على قانون المالية ( ف 50 فق1).
7- يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف المنازعات عليه (فق 1 فصل 80).
8- يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم ، وكذلك المسطرة التي يتعين اتباعها (ف 92 من د)
9- يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحيته وطريقة تسييره (ف95).
و يتحتم على البرلمان أثناء إقراره للقانون التنظيمي "أن يتقيد بالإجراءات الخاصة المنصوص عليها في الدستور كما أن إصدارها يتوقف على التدخل الوجوبي (اللازم) للمجلس الدستوري الأمر الذي يجعل الإجراءات المتعلقة بالقوانين التنظيمية أكثر شدة من تلك المقررة لسن القوانين العادية وأقل صرامة من تلك الواجب اتباعها حينما يكون الأمر متعلقا بإدخال تعديلات على بعض النصوص الدستورية"
1- القوانين التنظيمية التي تبين الشروط والإجراءات التي تمكن من ممارسة حق الإضراب (الفصل 14 من الدستور).
2- ما يقضي به الفصل 21 من الدستور من أن قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي (الفقرة 2 من الفصل 21).
3- تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم، وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي ونظام المنازعات الانتخابية (فق 2 من ف 37 من د).
4- عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة، وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي، وطريقة إجراء القرعة، وتنظيم المنازعات الانتخابية يحدد بقانون تنظيمي.
5- يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق (ف 42 فق أخيرة).
6- يبين قانون تنظيمي شروط التصويت على قانون المالية ( ف 50 فق1).
7- يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف المنازعات عليه (فق 1 فصل 80).
8- يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم ، وكذلك المسطرة التي يتعين اتباعها (ف 92 من د)
9- يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحيته وطريقة تسييره (ف95).
و يتحتم على البرلمان أثناء إقراره للقانون التنظيمي "أن يتقيد بالإجراءات الخاصة المنصوص عليها في الدستور كما أن إصدارها يتوقف على التدخل الوجوبي (اللازم) للمجلس الدستوري الأمر الذي يجعل الإجراءات المتعلقة بالقوانين التنظيمية أكثر شدة من تلك المقررة لسن القوانين العادية وأقل صرامة من تلك الواجب اتباعها حينما يكون الأمر متعلقا بإدخال تعديلات على بعض النصوص الدستورية"
-- القانون
العادي
يضم
القانون العادي مجموعة التشريعات التي أوردها ف 46 من دستور 1996 على سبيل الحصر،
وكذلك الحريات الواردة في الباب الأول، وما هو منصوص عليه في نصوص متفرقة من
الدستور.
1- المواد
التي حصرها الفصل 46 من دستور 1996.
ينص
الفصل 46من الدستور على أنه:"يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه
صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق
الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور
- تحديد
الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإعداد أصناف
جديدة من المحاكم.
- النظام
الأساسي للقضاة.
- النظام
الأساسي للوظيفة العمومية
- الضمانات
الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
- النظام
الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية.
- نظام
الالتزامات المدنية والتجارية.
- إحداث
المؤسسات العمومية.
- تأميم
المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
للبرلمان
صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
بخصوص
هذه المواد يؤكد عبد الرحمان أمالو بأن المشرع الدستوري عموما جعلها من اختصاص
السلطة التشريعية دون اعتبار مسائل شكلية أو جوهرية .
و
لقد أثار حصر هذه القائمة من مجال القانون إجماعا فقهيا على أنه تقليص من صلاحيات
السلطة التشريعية باعتبار أن القانون يعبر عن إرادة الأمة من خلال ممثليها، وهذه
الإرادة هي الإرادة العليا، لذلك لا يمكن تحديد مجال القانون على سبيل الحصر، غير
أن الأستاذ "محمد أشركي" – واستثناء من هذا الإجماع- يرى أن مجال
القانون في المغرب مجال واسع لأنه يمتد إلى أهم مناحي الحياة الاقتصادية والقانونية
والاجتماعية .
و
بالنظر إلى الموضوعات الواردة في ف 46 من دستور 1996 يلاحظ أن بعضها لا يخلو من
غموض أثار الجدل حوله رغم محاولات المشرع الدستوري تجنب ذلك، خصوصا فيما يتعلق
بالضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين ... فما المقصود
بالضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة خاصة إذا تعلق الأمر بتلك الممنوحة
للموظفين العسكريين؛ حيث إن المجال العسكري مجال تكتنفه عادة السرية التامة لأنه
مرتبط بميدان هام هو ميدان "أمن الدولة"، ولا شك أن أي قانون من هذا
القبيل يؤدي لا محالة – أثناء مناقشته – إلى جدل سياسي، وهو ما دفع الملك الحسن
الثاني – رحمه الله – إلى أن يطلب من القوى السياسية بمناسبة أحداث فاس بتاريخ
14-12-1990 أن تجعل الميدان العسكري في منأى عن كل جدل سياسي.
و
يتساءل عبد الرحمان أمالو عما إذا كانت هذه الضمانات تشمل أساليب التعيين والترقية،
ومنصب الموظف، وكذلك صفة العون المرسم، والتفاصيل المتعلقة بتدبير المنصب الإداري .
و
يكتنف الغموض أيضا اختصاص البرلمان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
حيث إن دوره لا يتعدى حدود التصويت على القوانين التي تضع إطارا لهذه التعديلات.
2- الحقوق
والحريات الفردية والجماعية الواردة في الباب الأول من الدستور وهي:
- حقوق
مدنية وسياسية: وهي تلك المتعلقة بحرية تشكيل واختيار الأحزاب السياسية والمنظمات
النقابية (ف3)، المساواة في التمتع بالحقوق السياسية بين الرجل والمرأة (ف8)، حرية
العقيدة والعبادات في إطار الضوابط الإسلامية (ف 6)، حرية التجول وحرية الاستقرار
بجميع أرجاء المملكة، حرية تأسيس الجمعيات والانخراط في أية منطقة نقابية أو
سياسية (ف 9)، منع تقييد حرية الفرد إلا في إطار القانون وضمان حرمة المنزل ( ف10)
، عدم انتهاك سرية المراسلات (ف 11) ، المساواة في تقلد المناصب والوظائف العمومية
(ف 12).
- حقوق
اقتصادية واجتماعية وثقافية: وهي الحقوق المتعلقة بالمساواة في التربية والشغل (ف
13) ، وحق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان ( ف15)،و تضاف الواجبات الملقاة
على الأفراد والمرتبطة مباشرة بالحقوق التي ذكرت مثال الدفاع عن الوطن حق واجب على
كل المواطنين (ف 16)، تحمل التكاليف العمومية (ف 17) ، وتحمل التكاليف الناتجة عن
الكوارث الطبيعية (ف 18).
3- ما
هو منصوص عليه في نصوص متفرقة من الدستور:
- الفصل
31 الذي ينص في فقرته الثانية على أنه: "يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها
غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا
بعد الموافقة عليها بقانون".
- الفصل
45 في فقرته الثانية المتعلقة بقانون الإذن حيث يجوز للبرلمان أن يفوض للحكومة أن
تشرع بمقتضى مراسيم في مجالات تدخل في اختصاصه.
- الفصل
49 الذي يقضي بأنه لا يمكن تمديد أجل الحصار(30 يوما) إلا بالقانون.
- الفصل
50 الذي جعل قانون المالية يصدر عن البرلمان بالتصويت.
- الفصل
80 الذي ينص أن "لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى قانون".
- الفصل
99 الذي جعل اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة
سيرها تحدد بقانون.
- الفصل
100 الذي جعل إحداث الجماعات المحلية بالمملكة (الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات
الحضرية) لا يتم إلا بقانون.
- الفصل
101 المتعلق بالنظام الانتخابي للجماعات المحلية وبقواعد تدبير شؤونها والتي جعلها
من اختصاص القانون (فقرة1) ، كما تبين (الفقرة 2) أن القانون يحدد شروط تنفيذ
العمال لقرارات العمالات والأقاليم والجهات .
إن
هذه المجالات التي حددها النص الدستوري المغربي للقانون وإن كانت تبدو على سبيل
التعداد كثيرة ومتعددة فإنه بالرغم من ذلك يبقى مجال القانون محددا أيا كان اتساعه .
الفرق بين القانون التنظيمي والقانون العادي
Reviewed by fouziman
on
أكتوبر 04, 2018
Rating:
ليست هناك تعليقات: